[ ٤٧٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .
[ ٤٧٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علّان (١) ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة (٢) .
[ ٤٧٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٣ .
(١) يأتي في الحديث ١١ و ١٧ الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ و ٧ و ١١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة . وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة .
(١) وفي نسخة : زعلان ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ١ .