٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً .
[ ٤٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث .
[ ٤٩٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٤٩٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد (١) بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع .
__________________
الباب ٣٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٧ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ .
(١) وفي نسخة : علي ـ هامش المخطوط ـ .