[ ٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[ ٥٤٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[ ٥٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ .
٣ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ ـ الباب ٥٦ / ١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس .
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .