[ ٤٩٨٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٤ ـ باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين .
[ ٤٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي (١) بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (٢) .
ويأتي ما يدّل عليه (٣) .
__________________
٤ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
(١) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٨ والحديث ١٦ من الباب ١٩ والحديث ٣ من الباب ٢٢ والباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب والباب ٣٦ من الأذان والباب ١٣ من صلاة الجمعة .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٥ .
(١) في المصدر : محمد .
(٢) تقدم في الباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣٦ من الأذان ويأتي أيضاً في الباب ٦ من أبواب الوقوف .