السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال .
[ ٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .
[ ٤٦٠١ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكرّرها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال .
[ ٤٦٠٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .
[ ٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٤ / ١٠ .
٣ ـ المحاسن : ١٧ / ٤٨ .
٤ ـ قرب الاسناد : ٥٥ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب المواقيت .
الباب ٢٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٢ .