قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (٢) .
[ ٥٥٦٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٥٦٤ ] ١١ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبهنّ بالحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (٢) .
٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[ ٥٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
__________________
(٢) المحاسن : ٣١٨ / ٤٥ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠١ .
١١ ـ ذكرىٰ الشيعة : ١٤٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٣٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥ .