علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : على دابّته متعمّماً (١) .
[ ٥٥٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرّم في الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة
[ ٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٨٩٩ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٦ .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٨ .