فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية .
وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز .
وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
٣٣ ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ لها كشفه
[ ٥٥٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإِيماء وغيره
[ ٥٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(١) الغيبة للطوسي : ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨ .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٤ ، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .