عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .
[ ٤٥٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة .
[ ٤٥٢١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .
[ ٤٥٢٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح .
[ ٤٥٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وأسقط قوله : وانكح .
[ ٤٥٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم
__________________
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩١ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢ .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٣ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٠ .
١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٧ .