١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن .
[ ٥٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[ ٥٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (١) .
[ ٥٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
__________________
الباب ١٤ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣ .
(١) القيامة ٧٥ : ١٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي .