أبواب لباس المصلّي
١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .
[ ٥٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله (٢) .
[ ٥٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (١) .
[ ٥٣٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
__________________
أبواب لباس المصلّي
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب ٨ : ١٨٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥١ .