Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
وسائل الشيعة[ج4]
وسائل الشيعة [ ج ٤ ]
البحث
البحث في وسائل الشيعة
٨٨
/
٧٦
إخفاء النتائج
السابق
٦ / ٦
التالي
الصفحه ٣٢٧ :
بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد
النصّ
بخصوصه
الصفحه ٣٣٤ :
كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب. ولمّا ثبت
بالنصّ
والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي
الصفحه ٣٥١ :
يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد
النصّ
. ولو فقد المماثل من
الصفحه ٣٥٧ :
ضعيف. وهذا الغسل كغسل الميّت ؛ لبدليّته الموجبة للمماثلة. ويعضده تضمّن
النص
الصفحه ٣٦١ :
؛ لمساواتها
بالنص
(٥) ، وحصول ما هو المطلوب من الغسل. فروع : الأوّل [ معنى القراح والخليط ] : المراد
الصفحه ٣٦٤ :
عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة
بالنصّ
(١) فيثبت له لوازمه. ووجوب الترتيب فيه. فيكون
الصفحه ٣٧١ :
» (٥) من أجزاء الواجب ، وكأنّهم عثروا على
نصّ
أو حملوا ما في الأخبار على الندب ؛ لما مرّ من اشتراط الإطلاق
الصفحه ٣٧٩ :
حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، فاحتمال ثبوت الجواز دون الوجوب لفقد
النصّ
ضعيف. الثالث : المعتبر في جنسه
الصفحه ٣٩٢ :
، والمطيعة والناشزة ؛ لإطلاق
النصّ
والفتوى. والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل
الصفحه ٤٣٢ :
لإثباته. وللمفيد : إطلاق المرسلة (٤). قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلّا لزم ما يخالف
النصّ
والإجماع. وأخذ
الصفحه ٤٣٣ :
، كما في الصحيح والخبر (٧). وما للفعل أو المكان يقدّم عليه ، إلّا في البعض ؛ لظاهر
النصّ
وتوقّف الباعث
الصفحه ٤٤٠ :
مطلقه كـ « النهاية » و « الروض » (٣) ؛ لعدم
النصّ
وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل
الصفحه ٤٤٣ :
.
والنص
خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى (٥) ، إلّا أنّ الاعتبار يساعده. ولا يجب الزائد عن