اللتان ) (٢) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها (٣) في صلاة الليل حشواً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (٥) .
٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .
[ ٥١١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .
[ ٥١١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة (١) .
__________________
(٢) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٨ .
(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤ .
(١) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قدّه ) .