الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به (٢) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٤ ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[ ٥٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مرّ (١) .
[ ٥٤٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار (١) يكون في السراويل ويصلّي فيه .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ .
(١) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب ٤ : ٣٣٠ ) .