عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[ ٤٨٥٦ ] ٣٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ (١) ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ (٢) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره .
[ ٤٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
__________________
٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٠ .
(١) لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب .
(٢) كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم ، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .