قول الله عزّ وجلّ لموسى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (١) قال : كانتا من جلد حمار ميّت .
[ ٥٣٤٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ لأنّها كانت من جلد حمار ميّت .
أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (١) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .
ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ (٣) ، وفي أحاديث جلود السباع (٤) وغير ذلك (٥) ، إن شاء الله .
__________________
(١) طه ٢٠ : ١٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٦٦ / ١ الباب ٥٥ .
(١) إكمال الدين : ٤٦٠ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٤٩ والباب ٥٠ والباب ٦١ من أبواب النجاسات .
(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .