أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (١) ؟ !
[ ٥٢٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .
[ ٥٢٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسْبه اجتهاده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم (١) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٥٢٥٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
__________________
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٤ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٩ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، وياتي عنه ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الجماعة .