أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (١) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٥٢٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين (١) قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .
[ ٥٢٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .
[ ٥٢٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٣ .
(٢) الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٥ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٤ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٧ .