[ ٤٧٥١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول .
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلّا أنّه قال : حين تزول الشمس (١) .
[ ٤٧٥٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر .
[ ٤٧٥٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر .
[ ٤٧٥٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
__________________
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجماعة .
(١) الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ و ٢٤٧ / ٨٨٥ . الّا انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ، والتهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩٠ .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩١ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣ / ٦٤ .