عليه وآله ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٤٧٤٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) عند الزوال ، فقلت : بأبي وأُمّي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل (١) إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر .
[ ٤٧٤٩ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين .
[ ٤٧٥٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .
قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذٍ قامة .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨ .
٨ - الكافي ٣ : ٤٣١ / ١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : وقت ما تستقل .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٥٨ .