الصفحه ١٣٠ : محله.
وأما الصوم
المندوب فالمشهور على أن تعمد الجنابة لا يفسد الصوم لصحيح عبد الله بن المغيرة عن
حبيب
الصفحه ١٣٣ : غيرها في الكتاب غالبا وأما دخله (٤)
من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد أو
الصفحه ١٣٤ : أول نومه كمتعمد البقاء عليها (٤) ، وأما
النومة الأولى فلا شيء فيها (٥) وإن طلع الفجر بشرطيه (٦) ، (أو
الصفحه ١٣٩ :
وإن لم يظهر الخطأ
، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول (١) ، مع النهي عن الإفطار (٢).
وأما في
الصفحه ١٤١ : ، (ثلاثة لا يفطن الصائم : القيء ، والاحتلام والحجامة) (٣) ، وفيه : أما الأصل فلا مجال له مع الدليل ، وأما
الصفحه ١٤٢ : ) ...
______________________________________________________
ـ النصوص على
الحرمة فقط على خلاف صريحها ، وأما صحيح ابن ميمون فمحمول على غير صورة الاختيار
وعلى غير العامد
الصفحه ١٥٣ : أفطر) (٢).
(٨) أما نية
الوجوب فلأن الغرض هو التعود على فعل تمام الأجزاء والشرائط بما فيها نية الوجوب
الصفحه ١٥٥ : المعين ، أما غيره (٨)
كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا
الصفحه ١٦١ : الشرع للحساب (٤) أيضا ، لاحتياج تقييده بغير
السنة الكبيسية ، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.
(والعدد
الصفحه ١٦٦ : (٢) ، (إلا الصبي والمجنون) إجماعا (٣) ، (والمغمى عليه) في الأصح (٤) ، (والكافر (٥)
الأصلي) ، أما العارضي
الصفحه ١٧٠ : بين الفجر والزوال هذا مع
سعة وقت القضاء.
أما لو تضيق بدخول
شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار ، وكذا لو
الصفحه ١٧٦ : ) (١).
(٢) لأنه لا يثبت
في ذمة الميت لو لم يتمكن من قضائه فلا يجب قضاؤه على وليه.
(٣) أما أصل
القضاء على الولي
الصفحه ١٧٧ : (سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟
قال : أما
الصفحه ١٨٥ : لك أن تفطر) (٢).
(٦) دفع دخل ، أما
الدخل فقد ورد النهي عن إبطال وقطع العمل كما في قوله تعالى
الصفحه ٢٠١ : التحريم (٦) ،
أما فيهما (٧) ، فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق (٨) بين كون الزوج
والمولى حاضرين