الصفحه ٢٠ : النصاب ، وعليه ما تقدم أطلق المصنف العدّ بأحدهما ـ الأربعين أو الخمسين ـ دون
ذكر الشرط إما تجوزا وإما
الصفحه ٢٨ : الوجه الأخير.
(٨) أي بعد تمام
حول الأمهات.
(٩) أي الوجهين
الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتدا
الصفحه ٣٩ : ،
وقد عرفت أن تعلق الزكاة إما عند بدو الصلاح وإما عند صدق اسم التمر وكلاهما بعد
الانعقاد.
(٣) بأي سبب
الصفحه ٥٥ :
(التتمة) (١) لمئونة السنة (لا غير) إن أخذها دفعة ، أو دفعات ، أما لو أعطي ما يزيد دفعة صح
كغير
الصفحه ٥٩ : بأنها الصعوبة
التي لا يقدم عليها العقلاء.
(٦) أي عند
الشراء.
(٧) فيتحقق
الامتثال بهما ، إما عند
الصفحه ٦٢ : ، بل لا يبعد جواز الاحتساب إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان
إثبات الدين وإما لغير ذلك ، وعن
الصفحه ٦٦ :
المؤلفة فلا ، لأن
كفرهم مانع من العدالة ، والغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع
الصفحه ٧٦ : بالفطرة
إما الخلقة وإما البدن أو الفطر من الصوم ، وعلى الأول فهي زكاة الوجود ، وعلى
الثاني فهي زكاة
الصفحه ٩٨ : لإطلاق الأدلة ، وأما مع إطالة الزمان أو الأعراض فلا ، ولذا
ذهب العلامة في المنتهى إلى أنه لو ترك العمل
الصفحه ١٠٢ :
بالمكاسب ، إذ لا
يشترط فيها (١) حصوله (٢) اختيارا ، فيكون الميراث منه.
وأما العقود
المتوقفة على
الصفحه ١٠٤ : الربح اللائق بحاله بدليل أنه محتاج إلى صرفه في مئونته ومئونة عياله ،
وهكذا ، وأما النصف الآخر فهو من
الصفحه ١٠٧ : غير ما ذكر له نصاب أما الحول فمنفي عن الجميع (٣) والوجوب في غير الأرباح
مضيق (٤).
(ويقسم) الخمس (ستة
الصفحه ١١٧ : وابن
الجنيد : يستحق المطّلبي أيضا وقد بيناه.
(ويشترط فقر شركاء الإمام عليهالسلام) أما المساكين
فظاهر
الصفحه ١١٨ : : أما الخبر فهو منجبر بعمل الأصحاب فهو موثوق الصدور
وعليه مدار حجية العمل بالخبر ، وأما كونه قسيما
الصفحه ١٢٢ : . وقيل : مطلقا كغيره (٣).
(وأما المعادن) (٤) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليهالسلام
(فالناس فيها شرع