الصفحه ٤٢٢ : فيه ، ثم يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف بحيث قصدها
في الاثناء أو الابتداء ، أما لو تجاوز
الصفحه ٤٣٦ : الشعر للحج
فإن عليه دما يهريقه) (٢) ، فهو ظاهر في أن الدم إذا حلق في أول ذي الحجة ، وأما لو
حلق قبل ذي
الصفحه ٤٤٠ : التمتع.
(٢) وهو الكون من
زوال التاسع إلى غروبه مع النية ، أما النية فلا خلاف ولا إشكال لكونه عباديا
الصفحه ٤٩٩ : عبد
الله عليهالسلام (سئل عن الاضحى ، أواجب
هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه
الصفحه ٥٠٢ :
أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار) (١) أجرة. أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس ، وكذا حكم جلالها
الصفحه ٥٠٥ : جهة النسيان
، وهو ضعيف السند فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب البعث.
وأما دفن الشعر
بمنى فقد قطع
الصفحه ٥١٦ : الشاة هل هي كفارة (٤) ، أو فدية وجبران (٥) فتسقط
على الأول دون الثاني ، أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد
الصفحه ٥٣٨ : ) (٢)، ومثله غيره ، مع حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب ،
لأن الأخبار إما مطلقة وهو الغالب ، وإما ما يدل على
الصفحه ٥٥٨ :
شيء في البرغوث (١)
وإن منعنا قتله ، وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل (٢) ، أما المحل في الحرم
الصفحه ٥٦٩ : ، وأما حجها فصحيح
للأصل ، ولأن المكره اعذر من الجاهل ، وكذا لو كان هو المكره فعدم فساد حجه كذلك
الصفحه ٥٩١ : ) (٥) ، أما فيه فتجب مطلقا ،
______________________________________________________
ـ يستفاد حكمه من
باب
الصفحه ٦٣٢ : ، والباقي من أصناف الكفار لا
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.
أما الأول فسيأتي
الكلام فيه ، وأما الثالث فلا
الصفحه ٧ : سوى ذلك) (٢).
(٢) أما في
النقدين فموطن وفاق للأخبار.
منها : صحيح يونس
بن يعقوب (أرسلت إلى أبي عبد
الصفحه ١٤ : جهة ثانية
ظاهر الأخبار المتقدمة أن الزكاة قد وضعت على ما تنبت الأرض من الحبوب وأما الخضر
والبقول
الصفحه ١٩ : أجرينا حساب
الحقة في الخمسين وحساب بنت لبون في الأربعين وكان المجموع دون المائة لكانت
الزكاة إما حقة وإما