الصفحه ١٦٢ : ستة في الكبيسية وهو
موافق للعادة وبه روايات ، ولا بأس به.
أما لو غم شهر
وشهران خاصة ، فعدهما ثلاثين
الصفحه ١٨٧ : في جميع مصاديقها ، نعم يجب التتابع في بعضها
إما لتعيين الزمان كما في شهر رمضان وإما لأنه منصوص عليه
الصفحه ١٩١ :
وشبهه (١) ، وأما
مص النواة فمكروه ، (وزق الطائر ، ومضغ الطعام) ، وذوق المرق (٢) ، وكل ما لا يتعدى
الصفحه ٢٢٥ : ء) في المندوب مطلقا (٧) ، وكذا الواجب المعين ، أما المطلق
فقيل : هو كذلك ، وهو ظاهر الكتاب وتوقف في
الصفحه ٢٦٧ : ء)
(٤).
(٣) فالصور ثلاث ،
إما أن ينذر الحج وينذر نذرا ثانيا بالمشي في الحج المنذور ، وإما أن ينذر الحج
الموصوف بالمشي
الصفحه ٢٩٠ : ذمته من الحج الواجب بالنذر لأنه يخرج من الأصل كذلك.
(٩) أما حج
الإسلام فقد تقدم الكلام فيه وأنه محل
الصفحه ٣٠١ : ، وفواته يكون بفوات تمامه
، وقد تقدم الكلام في بعضها ، هذا وخوف فوات الموقف إما من جهة الحيض وإما من جهة
الصفحه ٣٤٩ : (والبس
ثوبيك) (١) ، وصحيح ابن سنان المتقدم (والتجرد في إزار ورداء) (٢).
(١) أما عدم
اشتراط صحة الإحرام
الصفحه ٣٥٧ :
(وأما التروك المحرّمة فثلاثون ـ صيد البر) (١) ، وضابطه (٢) الحيوان المحلل
الصفحه ٣٦٦ : الفسوق هو الكذب للأخبار
منها : خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (أما الرفث
فالجماع ، وأما
الصفحه ٣٩١ : عنه ، تحكيما لأدلة الاضطرار.
(٢) يشترط في
النية القصد مع القربة ، وأما باقي الخصوصيات فتجب إذا توقف
الصفحه ٣٩٤ : العموم وأما
الطواف المندوب فلا يشترط فيه الموالاة مطلقا كما تقدم ، ولكن إذا قطع الطواف
المندوب لعذر جاز
الصفحه ٣٩٥ : . هذا في طواف
الفريضة. أما النافلة فيبنى فيها لعذر
الصفحه ٤١١ : .
(٤) فما سبق من
العود إلى الطواف والاستنابة وإن خرج شهر ذي الحجة فهو مخصوص بالناسي ، وأما
التارك للطواف
الصفحه ٤١٢ : عوده لم تجز الاستنابة (٢) ،
أما لو تركه عمدا (٣) وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحل النساء بدونه مطلقا