الصفحه ٤٥٥ : كلي الوقوف
وهو المسمى وقد تقدم دليله.
(٦) لأنه إما أن
يدرك احد الموقفين أو كليهما ، وعلى التقديرين
الصفحه ٥٦٣ :
غيرها من الأسباب
المملّكة كنذره له. هذا إذا كان عنده.
أما النائي
فالأقوى دخوله في ملكه ابتدا
الصفحه ٥٨٩ :
(وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا (١) أو سهوا) ، أما السهو فموضع وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق
الصفحه ٥٩٠ : (٢) العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، ويعتبر
كونه في إحرام واحد (٣) ، أو في التمتع
الصفحه ٦٠٣ : الافراد التي يستحب فيها الاشتراط ، أما سقوط الهدي
فمخصوص بغير السائق إذا لو كان قد ساق هديا لم يسقط ، وأما
الصفحه ٦٧٠ : به ، فإن الأمر به متحقّق إما بفعله أو
بالدلالة عليه بالقول وبغيره.
وفائدة الأمر
بالمعروف حمل
الصفحه ٢٣ : إلى الأولى.
(٢) وهذا لا قائل
به ، أما على مبنى المشهور فواضح ففيه أربع شياه وأما على مبنى غير
الصفحه ٢٧ : أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ، أما لو كان (١٠) غير مستقل
(١١
الصفحه ٥١ : ) (٢).
(٨) أما فعلا
فلظاهر الأخبار وقد تقدم بعضها ، وأما قوة للأخبار أيضا منها : موثق سماعة عن أبي
عبد الله
الصفحه ٩٢ : الناس) يشمل جميع ما فصله الشارح ما عدا
ارتفاع القيمة فسيأتي البحث فيه ، وأما قوله (ما يستفيده) في صحيح
الصفحه ١٢٨ : : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (١).
(٢) وهو القدر
المتيقن من النصوص.
(٣) أما في دبر
الصفحه ١٤٤ : قصد فالأقرب الكفارة ، وخصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص عن الاستمناء
بيده ، أو ملاعبته) وأما قربه حسن
الصفحه ١٥٠ : ، ويمكن معه (٤) الوصف بالصحة كما ذكرناه (٥) ، خلافا لبعضهم ، حيث نفى
الأمرين (٦) ، أما المجنون فينتفيان
الصفحه ١٥٤ :
(والمريض يتبع ظنه) (١) فإن ظن الضرر به أفطر ، وإلا صام ، وإنما يتبع ظنه في
الإفطار ، أما الصوم
الصفحه ١٥٨ : الأقوى (٣) ، لعدم نية المطلوب شرعا ، وعدم وقوع غيره فيه هذا مع
العلم ، أما مع الجهل به (٤) كصوم آخر شعبان