الصفحه ٥٩٣ : مكة ، وأما إذا كان المنع عن الطواف خاصة أو السعي أو طواف النساء في
العمرة المفردة فسيأتي الكلام فيه
الصفحه ٦٧٤ : ، لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه
من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن
المكروه
الصفحه ٣٢ : ، فلو زاد كان (٤) كغيره في العدّ أما الإخراج فلا
مطلقا (٥) ، وفي البيان أوجب عدّها (٦) مع تساوي الذكور
الصفحه ١١٠ : المتأخرين ، إما لعموم ولايته وإما لأنه أبصر بمواقعه وأعرف
بمواضعه ، وفيه : أما الولاية فهي مقتصرة على فصل
الصفحه ١١٩ :
اعتباره أولى.
وأما الأنفال (٣)
فهي المال الزائد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام بعده
الصفحه ١٨٦ : جمعا بينه وبين ما تقدم ، على أن
مسعدة بن صدقة إما عامي على ما نقله الشيخ وإما تبري على ما نقله الكشي
الصفحه ٢١١ : وتأخره عنهما (٥) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (٦)
، وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات
الصفحه ٢٢٨ :
______________________________________________________
(١) أي بسبب خلف
النذر.
(٢) غير كفارة
الصوم بما هو صوم.
(٣) قيد للمعين ،
والمتعين إما بنذر وإما شهر
الصفحه ٢٦٠ : .
(١) إذا نذر
المكلف الحج ، فإما أن ينوي حجة الإسلام ، وإما غيرها ، وإما أن يطلق بأن لا ينوي
شيئا منهما
الصفحه ٢٨٢ : عصيانا أو لعذر.
وأما القول الثاني
فقد قال في الجواهر (والتحقيق أن الفرض الثاني لا الأول ، الذي أطلق
الصفحه ٢٨٧ : (٨).
______________________________________________________
ـ يكون الحج واجبا
، والأجرة إما بقدر أجرة المثل وإما أزيد أو أقل ، فإن كانت الأجرة المعينة بقدر
أجرة
الصفحه ٢٩٨ : الأكثر. والقول
الآخر جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع.
أما الثاني فلا
يجزئه
الصفحه ٣١٢ : بالمندوب
وقد نسبه الشارح في المسالك إلى المتأخرين ، لأن الإفراد المتعين على المكلف إما
بأصل الشرع كأهل مكة
الصفحه ٣١٣ : مكة الطواف والسعي)
(٢) ، للنص على جوازه مطلقا (٣) ، (إما الواجب أو الندب) يمكن كون ذلك على وجه التخيير
الصفحه ٣٩٠ :
______________________________________________________
(١) أما وجوب
الركعتين عقيب الطواف فقد نسبه العلامة ـ كما عن المنتهى ـ إلى أهل العلم ،
للأخبار منها : صحيح