الصفحه ٢٥٨ : ، إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ،
لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام
الصفحه ٢٥٩ : النذر لمشروعية الأقسام الثلاثة ، بخلاف الوصف فإنه
ينعقد إذا كان الوصف مشروعا كالركوب والمشي ، وأما الحفا
الصفحه ٢٦٨ : ، وهو منتف في حقه ، وأما
المميز فقيل : لا تصح ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم فعبادته تمرينية فلا تقع لنفسه
الصفحه ٢٧٠ : والعلامة في
المنتهى إلى جواز النيابة عن المخالف غير الناصبي لأنه مسلم ، وأما الناصبي فلا
تصح النيابة عنه
الصفحه ٢٧٣ : لأنها لم تفرغ ذمة المنوب عنه ، وأما في
الصورة الثانية والثالثة فقد قال الشارح في المسالك (إن من استؤجر
الصفحه ٢٧٥ : يجوز
العدول ، أما إذا لم يعينه غرض وإن ذكر في عقد الاجارة فيجوز العدول إلى غيره كما
نسب إلى المشهور
الصفحه ٢٧٩ : واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه
مطلقا (٤) لاقتضائه التعجيل ، أما
الصفحه ٢٩٣ : ) ...
______________________________________________________
(١) أما التحلل من
أجل الاحتياط للوارث ، وتفريغ ذمة الميت يوجب الاقتصار على واحد ، وتعينه بالقرعة
لأنها لكل
الصفحه ٢٩٦ : قال ـ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) (٣) وظهوره في كون العمرة قبل الحج واضح ، وأما عمرة القارن
الصفحه ٣٠٠ : إحرامها أو
تجدد إحرامها للحج؟ فقال عليهالسلام : لا ، إلا أن تحب أن تتطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا
الصفحه ٣٠٦ : وقسيمه إلى التمتع للضرورة (٢). أما اختيارا
فسيأتي الكلام فيه (٣). ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى
الصفحه ٣٠٨ : .
(٤) لأن منزلهم
أقرب إلى عرفات من أقربية الميقات إلى عرفات ، وأما بناء على كون القرب لمكة فكذلك
فميقاته
الصفحه ٣٠٩ : التقليد بأن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ،
وأما استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية فهو مما لا
الصفحه ٣١٠ : إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها) (١). وأما تلطيخ صفحة السنام بالدم فقد ذكره الأصحاب ، وفي
الصفحه ٣٢٠ : ، لحصول الغرض ، ويبقى على النسك ، أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من
غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على