الصفحه ٢١٦ : الصبي ، وقد عرفت أنها شرعية.
(٧) فلا يصح من
الحائض والنفساء بلا خلاف ، وأما المسافر فعن الشيخ وابن
الصفحه ٢١٧ :
الدروس صرح بشرعيته ، فليكن الاعتكاف كذلك ، أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة
في صحته كغيره (وأقله ثلاثة
الصفحه ٢١٩ : لحديث الرفع (٣).
(٧) سواء كان
مؤمنا أم لا ، ومهما كان مرضه ، وقد تقدم التصريح به في الأخبار.
(٨) أما
الصفحه ٢٢٠ : المتقدم.
(٤) أما الجلوس
تحت الظلال فممنوع بلا خلاف فيه ، وقد تقدم صحيح الحلبي (ولا يجلس حتى يرجع
الصفحه ٢٢١ : ،
أما المشي فلا ، وهو الأقوى وإن كان ما ذكره أحوط ، فعلى ما اخترناه (٣) ، لو
تعارض المشي في الظل بطريق
الصفحه ٢٢٢ : ، وأما الأخيران (٧)
فبحسب الملتزم فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحته ، ولو عن نفسه (٨) ، (وبمضي يومين
الصفحه ٢٢٣ : (أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند) نعم
استدل لهم بما دل على حرمة إبطال العمل كقوله
الصفحه ٢٤١ : له فله الرجوع قبل التلبس (٥) ، لا بعده.
(وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج) (٦) ، أما الواجب فلا
الصفحه ٢٤٣ : فالإجزاء من جهته (٣). ويشكل ذلك
في العبد إن أحلنا ملكه (٤) وربما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق (٥) ، أما
الصفحه ٢٤٤ : بذل الزاد والراحلة وأما
هبتهما فلا يجب القبول.
(١) كالصلح
المشترط في عقد لازم.
(٢) أي مجرد
البذل
الصفحه ٢٤٥ : اشترط زيادة الجميع عن ذلك (٣) ، وكذا لو وهب مالا مطلقا (٤)
، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه
الصفحه ٢٤٦ : ، وما يرجع إليه بعد حجة) (٢).
(٣) كما عن
المنتهى والمدارك ، أما ما يستحب فلا لأن الحج فرض فلا يسقط
الصفحه ٢٤٨ : يحرم نكاحه ، وأما هنا فالمراد ذلك
مع إضافة الزوج.
__________________
(١ و ٢) الوسائل
الباب ـ ٩ ـ من
الصفحه ٢٥٣ : الرواية).
______________________________________________________
ـ الحج في ذمته
سابقا ، وأما إذا لم
الصفحه ٢٥٦ : يزيد عن حج الميقات فمن الثلث هذا على قول المشهور ،
وأما على القول الثاني فالحج البلدي من أصل التركة