الصفحه ١٥٧ : ، وقد عرفت أن الاحتياط يقتضي نية للجميع ، ونية
لكل غسل حتى الغسل الأول.
(٨) أما شهر رمضان
فلا يشترط
الصفحه ١٦٥ : قبل الزوال (٤) ، ويتحقق قدومه برؤية الجدار ، أو
سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله (٥) ، أما
الصفحه ١٦٧ : نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر)
(٨) أما الصلاة فموضع وفاق ، وإنما الخلاف في الصوم ، من
الصفحه ١٦٩ : خرج الشهر ، أما لو أجنب فنسي ونام حتى أصبح فلا يقضي
لعدم قضاء الجنب إذا كان في النوم الأول كما تقدم
الصفحه ١٨١ : النصوص ، وأما خبر
الأعلى فهو مضمر ، على أنه مشتمل على بعض الفطحيّة في سنده ، وعن الشيخ في النهاية
أنه
الصفحه ١٨٩ : : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم) (٣) ، وأما في غيره فهو مما لا خلاف فيه لكن قال في الجواهر (إلا
أني لم أقف
الصفحه ١٩٠ : (الخاتم في فم
الصائم ليس به بأس ، ف أما النواة فلا) (٥) وخبر منصور بن حازم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٩٢ : ؟
فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه؟ قال :
الغشيان أو تثور به مرة ، قلت
الصفحه ١٩٧ : ، فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة الجسيمة) (٢).
(٢) لخبر الزهري
عن علي بن الحسين عليهمالسلام (وأما الصوم
الصفحه ١٩٨ : زائدة على القدر (٦) وهو (٧)
إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة ، ودفع احتمال السأم
الصفحه ١٩٩ : رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء : يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر
لك ، فاستأنف العمل فيما بقي ، هذا
الصفحه ٢٠٠ : ، وصوم المرأة نشوزا ، وصوم العبد تفريطا بحقوق مولاه ،
وأما صوم الضيف مع النهي فلا يوجب حرمة بل يبقى على
الصفحه ٢٠٥ : السند فالعمل على الأول لصحة سنده ، والحرمة
إذا أخّر العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو
الصفحه ٢٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين أهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين).
(٢) إذا كان غير
مستحل ، وأما إذا كان مستحلا يقتل
الصفحه ٢٠٩ : ) (١) وخبر الأعمش عن ابن ظبيان قال (أتي عمر بامرأة مجنونة قد
زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام : أما