الصفحه ٨٣ :
الإمام أو الفقيه كرها من المالك لقيام القابض مقام المالك بعد امتناعه ، وأما إذا
أخذها الإمام أو الفقيه
الصفحه ٩٥ : سمكة مملوكة بغير الحيازة ، أما بها فلواجده
الصفحه ٩٧ : اعتبار النصاب قبل
المئونة وتبعه عليه جماعة تمسكا بإطلاق أدلة النصاب في هذه الأمور الثلاثة ، وأما
ما قيل
الصفحه ١٠٣ :
دينار ، للرواية
عن الكاظم (١) (ع) وأما العنبر فإن دخل فيه فبحكمه وإلا فبحكم المكاسب (٢). وكذا كل
الصفحه ١٠٦ : الأرباح المستجدة فيما بعد لو صرفها من حين
التكسب إلى حين ظهور الربح ، وأما ما يصرفه من مئونة على تحصيل
الصفحه ١١٣ : عليهالسلام ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حل إلى أن
يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث
الصفحه ١١٦ : (٢)
، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمّس ، ونحو ذلك (٣) ، وتركه
هنا إما اختصارا ، أو
الصفحه ١٢١ : : يؤدي خمسنا ويطيب له) (٦).
(٣) أما في حال
الحضور فلا بد من إذنهم عليهمالسلام كما في المعتبر ، وفيه
الصفحه ١٣٢ : والمندوب وإن فسد الصوم ، لعدم الدليل
على الكفارة فالأصل البراءة ، وأما الكفارة في إفطار شهر رمضان والنذر
الصفحه ١٣٧ : لمراعاة الفجر ، وأما بالنسبة لمراعاة المغرب
فكذلك للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أنه
الصفحه ١٤٥ : بتكرر
الوطء ، وعن العلامة في المختلف أنها تتكرر مع تغاير جنس المفطر ، وأما مع اتحاده
فواحدة وإن تكرر
الصفحه ١٤٦ : والنكاح) (١) ، وأما أخبار تكرار الكفارة بتكرر الجماع فهي غير ثابتة
الحجية ، والأخبار التي أوجبت الكفارة
الصفحه ١٤٩ :
(والنفاس (١) والسفر) (٢) الموجب للقصر ، فيجب على كثيرة (٣) ، والعاصي به ونحوهما (٤)
، وأما ناوي
الصفحه ١٥٢ : عرفات قبل الغروب عامدا ، (والنذر المقيد به) أي : بالسفر (٤) إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان
الصفحه ١٥٦ : الشهر ببطلان بعض أيامه ، ولذا كان الأقوى النية لكل يوم
إذا كانت النية اخطارية ، وأما إذا كانت على نحو