الصفحه ٤٩ :
______________________________________________________
(١) وأما مع
الإعواز فلا ضمان بلا خلاف فيه لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (وإن لم يجد من يدفعها
إليه فبعث بها
الصفحه ٥٠ : بالنية مطلقا (٣) ، وعليه (٤) تبتني المسألة هنا ،
وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله ، فلا
الصفحه ٥٣ : أبي عبد الله عليهالسلام (وأما صاحب
الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب
الصفحه ٥٤ : غير قادر شرعا عن التكسب.
وأما إذا كان طلب
العلم من المباح كالفلسفة والرياضيات والعروض والعلوم
الصفحه ٥٧ : العطاء لتأليف قلب من يعطى وكذا القسم الأول ، وأما القسم الثاني فإن كان
المراد من ضعف النية هو ضعف
الصفحه ٥٨ : ،
وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف المال إليهم كذلك بل يصرف في الحاجات
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٦١ : وأما احتمال الإنفاق في المعصية فمنفي بأصالة العدم أو بأصالة
الصحة في أفعال المسلم ، وذهبت جماعة إلى عدم
الصفحه ٦٤ : المال في القناطير والخانات والعمارات المعدّة للزوار والحجاج.
(١) أما الداخل
فيها كالعامل فإنه لا يشترط
الصفحه ٦٥ : المؤلفة) قلوبهم من أصناف المستحقين ، أمّا
الصفحه ٦٨ :
(ويشترط) في المستحق (أن لا يكون واجب
النفقة على المعطي) (١) من حيث الفقر أما من جهة الغرم
الصفحه ٦٩ : كله في الواجبة ، أما المندوبة فلا يمنع (١) منها ،
وكذا غيرها من الواجبات (٢) على الأقوى.
(ويجب دفعها
الصفحه ٧٠ : .
(٢) لأنهم أبصر
بمواقعها ، وهذا يتم في الإمام المعصوم وأما في الفقيه فلا إذ قد يكون المالك أبصر
من الفقيه
الصفحه ٧٤ : : يتعين لفظ الصلاة لذلك (٤) ، والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه ،
فيجب عليهما أو يستحب ، أما
الصفحه ٧٥ :
والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز
مما أخرجت الأرض فللفقرا
الصفحه ٨١ : لم تكن قوتا غالبا (١) أما غيرها
فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج ، (وأفضلها التمر) (٢) لأنه أسرع