الصفحه ٦٤٩ :
______________________________________________________
(١) أي محل
الأمان.
(٢) فلو لم يجب
جهاده فلا معنى لإعطائه إياه.
(٣) أما اشتراط
البلوغ والعقل لسلب
الصفحه ٦٥٧ : للشعر الخشن
على العانة ، إما باللمس وإما بالنظر بلا خلاف في ذلك كله ، وفي المنتهى أن سعد بن
معاذ حكم في
الصفحه ٦٥٩ : ، أما تقديم السلب والحبائل فلعدم صدق الغنيمة
عليها ، وأما تأخير الرضخ فلأنه كالسهم للمقاتل المسلم فلا
الصفحه ٦٦١ : والدواب التي عليها أحماله والسلاح الذي ليس معه
فيبقى حينئذ غنيمة ، أما الدابة التي يركبها فهي منه سواء كان
الصفحه ٦٧١ :
إجماعا ، أما
الأول فلأنهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل ، ولا يلزم
الصفحه ٦٧٧ : إذا
بلغكم عن الرجل شيء تمشّيتم إليه فقلتم : يا هذا إما أن تعتزلنا وتجتنبنا ، وإما
أن تكفّ عن هذا
الصفحه ١٠ : (٢) مطلقا (٣) ، أو مشروطا (٤) ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه (٥)
بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج
الصفحه ١٣ : فساده لمن تتبع الأخبار الواردة في ذلك ،
هذا كله بناء على عطف الإبل على الأنعام كما في نسخة ، وأما بنا
الصفحه ١٥ : الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو أدير أو عمل
به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة
الصفحه ٢١ : وصفه
بالحولي المقتضي لدخوله في السنة الثانية ، وأما المسنّة فهي التي تم لها سنتان وقد
أرسل إرسال
الصفحه ٣٠ : المنير.
(٣) كل من قال إن
الجذع ما كمل سنّه سبعة أشهر قال بأن الثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية ، وأما
الصفحه ٣٤ :
(وأما النقدان.
فيشترط فيهما النصاب (١) والسكة) (٢)
وهي النقش (٣)
الموضوع للدلالة على المعاملة
الصفحه ٤٢ : عن أن الآية دالة على دفع
تمام الزائد بينما الكلام في وجوب دفع العشر أو نصفه ، وأما خبر الرضوي فلا
الصفحه ٤٣ : الغلة وإذا كان الباقي بقدر النصاب فيزكى وإلا
فلا ، وأما المئونة بعد تعلق الوجوب لا فتحسب من النصاب ولكن
الصفحه ٤٥ : ، إلى وقت
الإخراج ، أما بعده فلا (مع الإمكان) (٨) ، فلو تعذّر لعدم التمكن من المال ، أو الخوف من