الصفحه ٥٥٠ : (٢) ، وروي أن عليه فيه القيمة ، وربما قيل
بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، والقيمة ، أما الدرهم فللنص وأما
الصفحه ٥٥٣ : البيض إذا تحرك الفرخ مخصوص للمحرم في الحل ، وأما
المحلّ في الحرم فيجب عليه نصف درهم ، ويجتمع الأمران على
الصفحه ٥٥٤ : قبال حمام الحرم وكلاهما غير مملوك ، وإما لو كان
الحمام الأهلي مملوكا وقد أتلفه بغير إذن مالكه فقد صرح
الصفحه ٥٥٩ : ء والقيمة إذا كان
محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا ، أما مع العود فواضح وأما مع عدمه فلأن مثل ذلك لا
يعدّ
الصفحه ٥٦٤ :
كله بناء على أن الوارد (رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم) كما أوردناه وهو
المروي في التهذيب ، وإما
الصفحه ٥٧٠ : المشعر إلى
أربعة أشواط من طواف النساء (١). والأولى) بل الأقوى (بعد خمسة) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها
الصفحه ٥٧٣ : أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما
بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل
الصفحه ٥٨٧ : ) مساكين (لكل واحد مد (٦) ، أو صيام ثلاثة) أيام (٧). أما غيرها (٨) فلا ينتقل إليهما (٩) إلا مع
العجز عنها
الصفحه ٦٠٠ : ينتظر بلوغ الهدي محله ، أما أن الهدي
لا يسقط فلعموم قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ
الصفحه ٦٠١ :
الاشتراط فيه (١).
وأما فائدته في
المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط (٢).
وقيل (٣) : أنها
الصفحه ٦١١ : .
(٢) عطف على (المتكرر).
(٣) مباح.
(٤) أما فورية
الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لارتباطها
الصفحه ٦٢١ :
أو نائبه) الخاص (١) وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم (٢) ، أما
العام (٣) كالفقيه فلا يجوز له
الصفحه ٦٢٢ : ،
______________________________________________________
ـ الأعمش عن ابن
ظبيان (أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام : أما علمت أن القلم
الصفحه ٦٣٨ : تقديرها من جانب القلة بالدينار بحيث لا
يجوز الأقل منه ، وأما جانب الكثرة فأمره إلى الإمام عليهالسلام لما
الصفحه ٦٤٣ : وتحريقها ، فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي :
لم تقطع أموالنا؟ إمّا إن تأخذها إن ظهرت علينا ، وإما أن تدعها