الصفحه ٤٥٩ : ، والأقوى إجزاء
اضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد الله بن مسكان (٧) عن الكاظم عليهالسلام. أما اضطرارية السابق
الصفحه ٤٦٢ : والمنتهى ، أما وجوب الذبح والحلق
فسيأتي الكلام فيه ، وأما رمي جمرة العقبة فللأخبار منها : صحيح معاوية بن
الصفحه ٤٦٤ : في الروضة هنا ،
ولكن قد عرفت أن النية هي القصد مع القربة ، وأما خصوصيات المأمور به فلا يجب
قصدها إلا
الصفحه ٤٧٥ : (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) قال في
المدارك (أما العرج فاعتبر الاصحاب فيه كونه بيّنا ، كما ورد في رواية السكوني ،
وفسروا البيّن
الصفحه ٤٨٤ : ء)
______________________________________________________
(١) من الأكل
والصدقة والهدية ، لأن الذبح وما يلحق به من الأمور العبادية ، أما الذبح فنعم ،
وأما ما يلحق
الصفحه ٤٨٥ : ) (٤) ...
______________________________________________________
ـ نحرها في موضع
النحر وهو ثغرة النحر بين الترقوتين ، وهو متحد مهما كان موضع الذي ينحرها.
(١) إما لما في
الصفحه ٤٩٠ : عليهالسلام عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدي فلا ، وأما
في الأضحى فنعم) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم عن
الصفحه ٤٩٦ : الهدي الواجب فيجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ،
وأما الهدي المتبرع به وهو هدي القارن وهو محل بحثنا فغير
الصفحه ٥٠٩ :
الطواف والسعي عن الوقوفين. أما لو قدمهما (٢) على أحد الوجهين (٣) ففي حله من حين
فعلهما ، أو توقفه على
الصفحه ٥١٠ :
الخطاب الوضعي وإن
لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به.
وأما المرأة فلا
الصفحه ٥١٩ :
، أو النسيان ، أما مع العمد (٤) فيجب إعادة ما بعد التي
الصفحه ٥٢١ :
الزوال) (٢) ، لا قبله
______________________________________________________
(١) أما يمين
الرامي كما
الصفحه ٥٢٣ : لا مشقة فيه ترفع الحكم الشرعي.
(٣) إما للغروب
وإما لعدم الاتقاء.
(٤) لعدم صدق
الغروب عليه
الصفحه ٥٤٢ : لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم. وهذا يتم في الظبي خاصة ،
للنص. أما الآخران فألحقهما
الصفحه ٥٤٦ : ، والنصوص خالية عن ذكر الصغير ،
والموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وأما المخاض فمذكور