الصفحه ٣٣٤ : ، ولا مستند له كما
اعترف بذلك جماعة ، نعم فجدة يصح الإحرام منها إذا كانت محاذية لواحد من المواقيت
، وأما
الصفحه ٣٥٩ :
______________________________________________________
(١) أي فإذا انتفى
الاسمان عن المتولد وكان ممتنعا بحسب الأصل فهو صيد لانطباق صيد البر عليه.
(٢) أما الوط
الصفحه ٣٦٥ : حتى
تحلّ) (١).
وأما الادهان بما
ليس فيه طيب فحال الإحرام محرّم على المحرم ، للأخبار وقد تقدم بعضها
الصفحه ٣٧٣ :
بين محذورين إما وجوب كشف الرأس إن كان رجلا وإما وجوب ستره إن كان امرأة ، والأصل
في مثله التخيير لعدم
الصفحه ٣٨١ : تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما
المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان
الصفحه ٣٨٣ :
المرأة ، وأما الخنثى (٦) فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ،
لعموم النص إلا ما أجمع على
الصفحه ٣٩٢ : يتجاوز
النصف ، أو على كون دخول البيت ليس عذرا كما في الجواهر.
وأما السعي في
حاجة المؤمن فقد اختلفت فيه
الصفحه ٤٠٢ : القرآن خصوصا القدر ويستحب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلما حاذى باب الكعبة).
أما قرا
الصفحه ٤٠٤ :
ظاهرة في استحباب استلامه قبل الطواف ، وأما استحبابه في أثناء الطواف فيدل عليه
خبر زيد الشحام عن أبي عبد
الصفحه ٤١٥ : : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع
بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النسا
الصفحه ٤١٨ : قال : تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها) (٢) وهما ضعيفان ، أما الأول فلكون السكوني عاميا ، وأما
الصفحه ٤٢٦ : الواجبة في السعي ، وأما
بالنسبة للشوط فالابتداء بالصفا والانتهاء بالمروة شوط أول والرجوع إلى الصفا شوط
ثان
الصفحه ٤٢٨ : مخيّر بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة وبين إكمال الاسبوعين
ويكون الثاني مستحبا ، أما طرح الزيادة فيدل
الصفحه ٤٤٣ :
العود مع الإمكان ، فإن أخل به فهو عامد ، وأما العود بعد الغروب فلا أثر له (٣).
(ويكره الوقوف على الجبل
الصفحه ٤٤٩ : .
وأما الثانية : فلا خلاف فيها ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليهالسلام (أصبح على