لأنّه لم ير (١) للحرم حرمة.
وبإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
قال : إن سرق سارق بغير مكّة أو جنى جناية].(٣) على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السّوق فلا يبايع (٤) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه.
وفي كتاب علل الشّرائع (٥) : حدّثنا أبي ـ رضي الله عنه ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاويه بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أنّه سئل عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم.
قال : لا يمسّ ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
وفي من لا يحضره الفقيه (٦) : وسأل محمّد بن مسلم أحدهما ـ عليهما السّلام ـ عن الظّبي يدخل الحرم.
فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
وفي الكافي (٧) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد من محمّد ، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن رجل لي عليه مال ، فغاب عنّي زمانا ، فرأيته يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه مالي؟
قال : لا ، لا تسلّم عليه ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم.
محمّد بن يحيى (٨) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السّرّاج (٩) ، البرّاج عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ
__________________
(١) المصدر : لم يدع.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٢٢٧ ، والظاهر أنّه حديث ٣. لأنّه بدون رقم. والحديث الذي قبله تحت رقم ٢.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) المصدر : ولا يبايع.
(٥) علل الشرائع / ٤٥١ ، ح ١.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٧٠ ، ح ٧٤٤.
(٧) الكافي ٤ / ٢٤١ ، ح ١.
(٨) نفس المصدر ٤ / ٢٥٨ ، ح ٢٦.
(٩) النسخ : أبي إسماعيل البرّاج. وما أثبتناه في المتن موافق المصدر. وهو الصواب. ر. تنقيح المقال ، فصل الكنى ، ٣ / ٢.