وقيل (١) : ويجوز أن ينتصب.
و «أن تقوموا» بإضمار فعل ، أي : ويأمركم أن تقوموا.
(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) : في أمر النّساء ، واليتامى ، وغير ذلك.
(فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) (١٢٧) : وعد لمن أثر الخير في ذلك.
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها) : توقّعت منه ، لما ظهر لها من المخايل.
و «امرأة» فاعل فعل ، يفسّره الظّاهر.
(نُشُوزاً) : تجافيا عنها ، وترفّعا عن صحبتها ، وكراهة لها ، ومنعا لحقوقها.
(أَوْ إِعْراضاً) : بأن يقلّ مجالستها ومحادثتها.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) : أن يتصالحا بأن تحطّ له بعض المهر ، أو القسم ، أو تهب له شيئا تستميله به.
في تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : نزلت في ابنة محمّد بن مسلمة [كانت امرأة رافع بن خديج ، وكانت امرأة قد دخلت في السّنّ ، فتزوّج امرأة شابّة كانت أعجب إليه من ابنة محمّد بن مسلمة. فقالت له بنت محمّد بن مسلمة :] (٣).
ألا أراك معرضا عنّي ، مؤثرا عليّ؟
فقال رافع : هي امرأة شابّة. وهي أعجب إليّ منك. فإن شئت أقررت لها على أنّ لها يومين أو ثلاثة منّي ولك يوم واحد.
فأبت ابنة محمّد بن مسلمة أن ترضاها. فطلّقها تطليقة واحدة ثمّ طلّقها أخرى.
فقالت : لا والله لا أرضى أو تسوّي بيني وبينها. يقول الله : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) وابنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها وشحّت عليه. فأعرض عليها رافع. إمّا أن ترضى. وإمّا أن يطلّقها الثّالثة. فشحّت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت.
فقال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). فلمّا رضيت واستقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما. فنزلت (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) أن تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيّم ولا ذات بعل.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٤٧.
(٢) تفسير القمي ١ / ١٥٤.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.