بالمعروف ، وليس له ذلك في الدّنانير والدّراهم الّتي عنده موضوعة.
وأمّا ما رواه في الكافي (١) : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضل (٢) ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في هذه الآية (٣) : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
فالمراد بالمعروف ، أجرة مثل عمله ، وذلك إذا كان في عمله إصلاح لأموالهم.
والمراد بكون أموالهم قليلا ، كونها قدرا لا يزيد بالإصلاح ولا أثر لعمله فيها.
(فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) : بأنّهم قبضوها ، فإنّه أنفى للتّهمة وأبعد من الخصومة ووجوب الضّمان.
(وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) (٦) : محاسبا ، فلا تخالفوا ما أمرتم به ، ولا تتجاوزوا ما حدّ لكم.
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) : يريد به المتوارثين بالقرابة.
(مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) : بدل من «ما ترك» بإعادة العامل.
(نَصِيباً مَفْرُوضاً) (٧) : أي واجبا. نصب ، على أنّه مصدر مفيد للنّوع لمحذوف ، أي نصب نصيبا مفروضا. أو حال من الضّمير في الظّرف. أو على الاختصاص ، بمعنى أعني : نصيبا مقطوعا واجبا (٤). وفيه دلالة ، على أنّ بإعراض الوارث لا يسقط من حقّه شيء.
نقل (٥) : أنّ أوس بن صامت الأنصاريّ خلّف زوجته أمّ كحّة وثلاث بنات ، فزوى ابنا عمّه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنّ على سنّة الجاهليّة ـ فإنّهم ما كانوا يورثون النّساء والأطفال ، ويقولون : إنّما يرث من يحارب ويذبّ عن الحوزة ـ فجاءت أمّ كحّة إلى رسول الله [صلّى الله عليه وآله ـ] (٦) في مسجد الفضيح ، فشكت إليه.
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٣٠ ، ح ٥. وله ذيل.
(٢) المصدر : محمد بن فضيل.
(٣) المصدر : «في قول الله عزّ وجلّ» ، ثم ذكر نفس الآية ، بدل «في هذه الآية».
(٤) في هامش الأصل : «ردّ على البيضاوي حيث جعله مصدرا مؤكّدا [أنوار التنزيل ١ / ٢٠٥] (منه سلّمه الله تعالى)».
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٥.
(٦) من ر.