قال : فوّض رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ الأمر إليه ومعنى قوله ـ عليه السّلام ـ : «أن يكون عليّ بعده على النّاس» أن يكون خليفة له عليهم في الظّاهر أيضا ، من غير دافع له.
قال البيضاويّ (١) : روي أنّ عتبة بن أبي وقّاص شجّه يوم أحد وكسر رباعيته ، فجعل ـ صلّى الله عليه وآله ـ يمسح الدّم عن وجهه ويقول : كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدّم؟ فنزلت.
وقيل : همّ أن يدعو عليهم ، فنهاه الله ـ تعالى ـ لعلمه بأنّ فيهم من يؤمن.
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) : خلقا وملكا ، فله الامر كلّه.
(يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) : فيه دلالة على نفي وجوب التّعذيب.
(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٢٩) : لعباده ، فلا تبادر إلى الدّعاء عليهم.
وفي مجمع البيان (٢) : قيل : إنّما أبهم الله الأمر في التّعذيب (٣) والمغفرة [فلم يبيّن من يغفر له ومن يشاء تعذيبه ،] (٤) ليقف المكلّف بين الخوف والرّجاء [فلا يأمن من عذاب الله ـ تعالى ـ ولا ييأس من روح الله إلّا القوم الكافرون].(٥) ويلتفت إلى هذا
قول الصّادق ـ عليه السّلام ـ : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) : لا تزيدوا زيادات مكرّرة ولعلّ التّخصيص بحسب الواقع ، إذ كان الرّجل منهم يربي إلى أجل ثمّ يزيد فيه زيادة أخرى ، حتّى يستغرق بالشيء الطّفيف.
[وفي مجمع البيان (٦) : ووجه تحريم الرّبا ، هو المصلحة الّتي علمها الله وذكر فيه وجوه : منها أن يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض إنظار المعسر (٧) من غير زيادة. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه السّلام] (٨) مال المديون.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ١٨١.
(٢) مجمع البيان ١ / ٥٠٢.
(٣) المصدر : بالتعذيب.
(٤ و ٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر والوضع.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «الانظار المعتبر» بدل «إنظار المعسر».
(٨) ليس في أ.