الصفحه ٧٢ :
______________________________________________________
ورواية مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى
برجل أصاب حدّا
الصفحه ٧٥ : الجماعة
التي يقولون بانّ البكر هو غير المحصن ، بما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله عليه
الصفحه ٧٩ : المشقة ، بل قد يؤول إلى القتل فيكون اعانة عليه بغير
استحقاق.
وخبر هشام بن
أحمر عن العبد الصالح عليه
الصفحه ٨٩ : يونس وان كان الظاهر انّه ابن عبد الرحمن ، ومع ذلك فيه قول خصوصا لابن
بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب
الصفحه ٩١ : وصرّح في الحسنة الآتية عن بريد بالقتل.
وحسنة بريد ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام (قال : ـ خ) إذا زنى
الصفحه ٩٧ : ابن سنان
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة افتضت (اقتضّت ـ ئل) جارية بيدها؟
قال : عليها
الصفحه ١٠٧ : وغير الإحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال
، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل
الصفحه ١٣٧ : .
وفي اشتراط
الحريّة في تمام الحدّ خلاف ، فقيل : العبد والأمة مثل الحرّ والحرّة في حدّ القذف
فيحدان حدّا
الصفحه ١٤١ : ، ولصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل
يقذف الصبيّة ، يجلد؟ قال : لا حتّى تبلغ
الصفحه ١٥١ :
الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال :
قال رسول الله صلّى الله عليه
الصفحه ١٥٣ : ، ويعزّران لفعلهما المحرّم الموجب
للتعزير لعمومه.
وتدلّ عليهما
صحيحة أبي ولاد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبد
الصفحه ١٦٢ : والزنا.
وتؤيّد في نفي
الحدّ ، رواية سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته ـ بعد ما
الصفحه ١٧٥ : .
وامّا قتل غير
المستحل وعدم قتل الكافر ، فدليله رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
قال : قال
الصفحه ١٧٧ : ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (عن آبائه ـ ئل) ، قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : من بلغ حدّا
الصفحه ١٧٩ : على خمسة أو ستة ، مثل رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : في أدب الصبي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]