قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]

442/491
*

.................................................................................................

______________________________________________________

رواية أنّه يقتل ثانيا بعد ان يقتصّ هو الضرب والجرح من الوليّ الذي جرحه أوّلا وعمل بها الأصحاب.

وهي مرسلة أبان بن عثمان ، عمّن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرّجل حتّى رأى أنّه قد قتله فحمله (فحمل ـ ئل) إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلمّا خرج أخذه أخ المقتول الأوّل ، فقال : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرّة فانطلق به الى عمر ، فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : ايّها الناس والله قد قتلني مرّة ، فمرّوا (فمرّوا على أمير المؤمنين عليه السّلام ـ ئل) به إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتّى أخرج إليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرّجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا (١).

ولما كانت ضعيفة تركها المصنف هنا ، وكذا المحقق بعد ان أشارا إليها ، وقالا : بأنّه ان كان الذي أراد القصاص وجرحه فإن ضربه بما يجوز له ذلك في القصاص مثل ان ضربه بسيف على عنقه وظنّ أنّه مات ولم يكن ، فله أن يقتصّ من غير قصاص ، ولا شي‌ء عليه ، لأنّ له القصاص بمثل ذلك ، فلو لم يحصل بالمرّة الأولى فيقتله الثانية وهكذا ولهذا لو علم أوّلا ما قتل بذلك ، كان له قتله بالثانية وهكذا من غير قصاص ، ولأنّ فعله كان جائزا فلا يستعقب القصاص ، وان كان ممّا لا يجوز إمّا لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجر ، أو وقوع الضرب على غير العنق ، فعليه القصاص فيقتصّ منه ، لأنّ ما فعله ، ممّا له القصاص فيجب عليه

__________________

(١) الوسائل الباب ٦١ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٩٤.