قائمة الکتاب
في زنا
ما يثبت به الزنا
في العقوبة ، وهي أربعة :
في اللواط
في السحق والقيادة
في حد القذف
المطلب الاول القذف ، وهي ثلاثة :
الثاني : في الاحكام
في حد الشرب
أركان حد الشارب
في الاحكام
في السرقة
1 ـ السارق
2 ـ المسروق
في حد السرقة
في المحارب
في حد المحارب
خاتمة
في الارتداد
في وطء البهائم والاموات
تتمة
كتاب الجنايات
في قتل العمد
في اجتماع العلل
في العقوبة
لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت
٤٤١في الاستيفاء مع الاشتراك
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :491
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
رواية أنّه يقتل ثانيا بعد ان يقتصّ هو الضرب والجرح من الوليّ الذي جرحه أوّلا وعمل بها الأصحاب.
وهي مرسلة أبان بن عثمان ، عمّن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرّجل حتّى رأى أنّه قد قتله فحمله (فحمل ـ ئل) إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلمّا خرج أخذه أخ المقتول الأوّل ، فقال : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرّة فانطلق به الى عمر ، فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : ايّها الناس والله قد قتلني مرّة ، فمرّوا (فمرّوا على أمير المؤمنين عليه السّلام ـ ئل) به إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتّى أخرج إليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرّجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا (١).
ولما كانت ضعيفة تركها المصنف هنا ، وكذا المحقق بعد ان أشارا إليها ، وقالا : بأنّه ان كان الذي أراد القصاص وجرحه فإن ضربه بما يجوز له ذلك في القصاص مثل ان ضربه بسيف على عنقه وظنّ أنّه مات ولم يكن ، فله أن يقتصّ من غير قصاص ، ولا شيء عليه ، لأنّ له القصاص بمثل ذلك ، فلو لم يحصل بالمرّة الأولى فيقتله الثانية وهكذا ولهذا لو علم أوّلا ما قتل بذلك ، كان له قتله بالثانية وهكذا من غير قصاص ، ولأنّ فعله كان جائزا فلا يستعقب القصاص ، وان كان ممّا لا يجوز إمّا لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجر ، أو وقوع الضرب على غير العنق ، فعليه القصاص فيقتصّ منه ، لأنّ ما فعله ، ممّا له القصاص فيجب عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٩٤.