.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ مقصوده إنّ ما عليه الكتاب والاخبار المتواترة والمجمع عليه ، هو أنّ قتل العمد موجب للقصاص في الأصل وبيّنه بقوله : وهو إلخ.
نعم يرد عليه إنّ ذلك أيضا غير مجمع عليه ، لما مرّ من خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، لا عدم لزوم الدية هنا ، فتأمّل.
وأنّ ظاهر المصنف هنا نقل الخلاف في المسألتين والبحث فيهما ، إذ قال بعد قوله على رأي : (فكذا إلخ).
فهو صريح في انّ فيه أيضا خلافا وبحثا ، فقول الشارح ـ ولكن المصنف في هذا الكتاب صدّر المسألة بالموت المطلق وجعله محلّ الخلاف ثم اتبعها بالهرب إلى حصول الموت ، ولعلّه لو عكس كان انسب ـ غير واضح ، فتأمّل.
وأنّه أيضا جعل الشارح مبنى المسألة الأولى ، على أنّ الواجب في العمد بالأصالة ، هو القود ، وانّ ذلك ، هو مذهب الأصحاب إلّا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وقال : الرأي لابن الجنيد والسيد رحمه الله والشيخ في النهاية وابن زهرة مدّعيا فيه الإجماع ، والقاضي ، والتقي ، والطبري ، وابن حمزة والكيدري ، والمحقق ، والمصنف في المختلف.
وذلك غير جيّد فإنّه إذا كان المبنى مذهب غير ابن الجنيد فكيف يكون الرأي له.
وأن ليس مبناها ذلك ، بل مبناها مذهب ابن الجنيد ، فكيف يكون مذهبا لهذه الجماعة الكثيرة.
وأنّ الظاهر أنّ الرأي للمتن وما ذكره (١).
وأنّ مذهب المصنف في المختلف مع بعض المذكورين مثل الشيخ في النهاية
__________________
(١) في حواشي بعض النسخ زاد بعد قوله : وما ذكره ، الشارح.