.................................................................................................
______________________________________________________
فلعلّه أعاد لذلك ، أو كان وجهه ذكره (وان أقيم في حرّ أو برد) دفعا لتوهّم أنه زمان له دخل في الإتلاف ، فكأنّه لاختياره مع عدم جواز التأخير له ضامن ووجه العدم ، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وان كان جائزا لتأخير ومكروها (ومكرها) حينئذ مع عدم التعدّي عن الشرع ، فلا ضمان كما في غيرها فتأمّل.
٣٦٨
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1911_majma-alfayda-walborhan-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
