.................................................................................................
______________________________________________________
إذا مات مسلما.
وتعتدّ زوجته أيضا عدّة الطلاق ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما كانت ، فان لم يرجع ، بانت عنه زوجته وان كان حيّا.
دليل الأخير الرّوايات العامّة في انه يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل.
حملها في التهذيب والاستبصار على الملّي بعد ان نقل رواية محمّد بن مسلم وعمار ، على حكم الفطري.
وهي رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السّلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئ (فوطؤوه ـ ئل) حتّى مات (١).
وفي (٢) السند موسى بن بكر ، وفي الدلالة على جميع الاحكام ـ وان حمل على الملّي ـ ما لا يخفى.
ومرسلة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام في المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت (ورجعت ـ خ ل) ، والّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها (٣) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة.
وضعيفة علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.
(٢) وسنده هكذا كما في الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٧.