والترتيب ، فيقتل ان قتل ، ولو عفا الولي قتل حدّا ، ويقتل ان
______________________________________________________
والسند ضعيف بجهل عبيد الله وغيره.
وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : ان الامام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع قال : ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلّب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض (١).
وضعيفة داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : انّ أصحابنا يقولون : إنّ الامام مخيّر فيه ان شاء قطع وان شاء صلّب ، وان شاء قتل؟ فقال : لا ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإذا ما هو قتل وأخذ ، قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وان هو فرّ ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع الّا ان يتوب ، فان تاب لم يقطع (٢).
وكلّها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل بالترتيب كما ترى.
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٤.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٥.