.................................................................................................
______________________________________________________
أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال ، بل لمجرّد المزاح والامتحان ونحو ذلك كما يفهم من شرح الشرائع.
وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد ، والذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والضعيف والقويّ ، وبين ان يكون في البرّ أو البحر ، ليلا أو نهارا.
فلا اعتبار بخلاف من خصّص الحكم بالمذكّر لوجود لفظ المذكر في الآية ، فإن أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف.
ولا بخلاف من خصّصه بالبرّ.
ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وان كان في رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب الّا ان يكون رجلا ليس من أهل الفتنة (الريبة ـ ئل) (١).
يشعر (٢) بكونه في الليل ومن أهل الفتنة.
وفي الطريق سهل بن زياد (٣).
على انه يمكن حملها على من ليس قصده ، الضرب والفتنة ، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر.
ولا كونه قويا لا ضعيفا.
وتردّد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده للاخافة ، وقوّاه شارحه أيضا ، مع انه سلّم ان المكتفي بمجرد قصده للاخافة محارب مجازا.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٣٧ بالسند الثاني.
(٢) الأصوب (ما يشعر) ليصير اسما لكان في قوله قدّس سرّه : (وان كان في رواية إلخ).
(٣) طريقها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس.