.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية سماعة ، قال : قال (أبو عبد الله عليه السّلام ـ يب) : إذا أخذ السارق قطعت يده (قطع ـ خ يب) من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل (١).
وفي رواية محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قال : قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال : ان القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله ، قلت : من اين يقطع اليد؟ قال : يقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية (٢).
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحيي من ربّي ان أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به ، قال : وسألته ان هو سرق بعد (ما ـ خ) قطع اليد والرجل؟ فقال : استودعه السجن ابدا واغني (اكفي ـ خ ل ئل) عن الناس شرّه (٣).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٨ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٤.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.