ولا جاهل المشروب ، ويثبت على العالم بهما وان جهل وجوب الحدّ.
______________________________________________________
ونحو ذلك.
وكذا على الذي شربه لا زالة العطش المضرّ أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدلّ على ذلك ، العقل مؤيّدا بعموم بعض المنقول (النقول ـ خ) (١) والأصل.
وامّا الشرب للدواء ، فقد مرّ البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة ، فتذكر.
والعلم بأنّه شراب وحرام ، فلا حدّ على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد الإسلام ، ومن أسلم وبقي عند الكفار ، ولا الذي لم يعلم انّ المشروب خمر ومسكر ، وهو ظاهر.
ولا يعذر العالم بهما الجاهل بانّ الشرب موجب للحدّ ، فان العلم بالتحريم كاف في المنع فكان عليه ان لا يشرب ، فإذا خالف وفعل حراما يجب حدّه لأدلّته ، وهو ظاهر.
ودليله كون الجهل عذرا ، مع بعض ما تقدم.
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع الى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا؟ فقال : نعم ، قال : ولم؟ وهي محرّمة؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت انّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر الى عمر ، قال : فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة فليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليّا (عليه السلام) فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما
__________________
(١) لعل نظره قدّس سرّه الى ما عبّر فيه بالاضطرار بضميمة ان صدق الاضطرار لأجل ازالة العطش أو لإساغة اللقمة والله العالم.