.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن لما كان القتل والرجم امرا عظيما وبناء الحدود على التخفيف والسقوط وأصل العدم وما قيل بأقل من مائة جلدة حدّ (١) ، ذهب الأكثر الى ذلك ، فتأمّل.
وقد ذهب إلى التفصيل بانّ المحصن يرجم وغيره يجلد مائة جلدة.
وربما يستدل عليه بالرواية وبما في الروايات من رجم الساحقة بالجارية وحملت من ماء زوجها ، وهو مذكور في روايات ستجيء.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام يقولان : بينا (بينما ـ خ ل) الحسن بن عليّ عليهما السّلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أقبل قوم فقالوا : يا با محمّد (يا أبا محمّد ـ خ) أردنا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال : وما حاجتكم) قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة قال : وما هي؟ تخبرونا بها فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها (٢) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (القت ـ خ ل) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله و (ثم ـ خ ل) من أمير المؤمنين ، وان أخطأت فمن نفسي فأرجو ان لا أخطئ ان شاء الله تعالى ، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه فقال : لو انني المسؤول ما كان عندي
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولكن الصواب : وما قيل من ان أقل من مائة جلدة حدّ.
(٢) في القاموس : حمى من الشيء كرضى حميّة ومحمية كمنزلة أنف ، والشمس والنار حمأ وحميا وحموا اشتد حرهما ، انتهى.