الصفحه ١١٣ : شارح
الشرائع : والاخبار في الطرفين ضعيفة ، محلّ التأمّل.
وتدلّ أخبار
معتبرة على الحدّ ، والظاهر منه
الصفحه ١٧٧ :
التجاوز عن حدّ الحرّ ان كان المعزّر حرّا ، وعن حدّ المملوك إذا كان عبدا ، فليس
دليله أيضا واضحا ، نعم في
الصفحه ٣٢ :
ولو لم يبيّن
الحدّ المقرّ به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة
الصفحه ١١٨ :
والتوبة قبل
البينة تسقط الحدّ ، لا بعدها
الصفحه ١٤٨ : قاذف ابن الملاعنة (١).
وامّا الثاني ،
فلأنّ الحدّ والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم يزن
الصفحه ١٥ : دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع
رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون
الصفحه ٨١ :
ولو جنى فيه
حدّ.
ولا يسقط
باعتراض الجنون ولا الارتداد
الصفحه ٦٨ :
ولا يرجمه من
عليه حدّ.
______________________________________________________
فالإشهاد
الصفحه ١٤٩ :
ويعزر الأب لو
قذف ولده أو (وـ خ) زوجته الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تامّا
الصفحه ١٥٠ : .
______________________________________________________
ولو كان لها
وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحدّ له حدّا تامّا فإنّه إذا لم يكن ،
حدّ الأب
الصفحه ١٥٣ :
ولو تقاذفا
عزّرا.
ولا يسقط الحدّ
إلّا بالبينة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك
الصفحه ٢٤٨ : .
مثل صحيحة حفص
بن البختري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدّ النباش حدّ السارق
الصفحه ٩ : أتى بامرأة مع
رجل (قد خ) فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ
ولو سئل
الصفحه ١٤٦ : (فيجلد) قبل (فيقذف) و (الحدّ) بدل (حدّ).
وفي الدلالة
أيضا مناقشة حيث قال : (ابنها) فليس بصريح في قذف
الصفحه ١٤٧ :
ولو قال للكافر
وامه مسلمة حرّة ، حدّ.
ولو قال لابن
الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حدّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]